العلامة الحلي

80

مختلف الشيعة

الفصل الثالث في اللقطة مسألة : لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا ، بل يجب تعريفها حولا ، ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة ، فإن تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ : أحدهما : ثبوته ، قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج ( 1 ) ، وكذا قال في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن إدريس ( 4 ) . والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية : إنه لا ضمان عليه ( 5 ) ، وهو قول المفيد ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، ووالدي - رحمه الله - والأقوى الأول . لنا : إنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وأتلفه عليه بغير قوله فكان ضامنا . وما رواه علي بن أيي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم - عليهما السلام - قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه فقال : بئس ما

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 558 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 32 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 58 المسألة 12 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 101 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 46 . ( 6 ) المقنعة : ص 646 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 567 . ( 8 ) المراسم : ص 206 . ( 9 ) الوسيلة : ص 278 .